Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 575

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

قلتُ: كلا فإن فيه إسحاق بن عبد الواحد القرشي، قال أبو علي الحافظ: متروك الحديث، وقال الذَّهبي: بل واهٍ متروك.

الثالث: رواية جعفر بن محمَّد عن أبيه أخرجه البيهقي.

وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق الثلاث.

* مفردات الحديث:

- دِرعًا: بكسر الدال وسكون الراء آخره عين، هو قميصٌ من حلقات من الحديد متشابكة، يلبس للوقاية من السلاح.

- مضمونة: ضمن يضمن ضمنًا وضمانًا كفل، فهو ضامن وضمين، فالضمان الكفالة، أو هو أعم منها، هكذا قال اللغويون!!

أما الفقهاء فقالوا: الضمان: التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره من مال، مع بقائه في ذمَّة الغير.

أما الكفالة: التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لغريمه.

ومعنى مضمونة: تضمن إن تلفت بقيمتها.

- العارية المؤداة: بالهمزة من أدى دينه إذا قضاه، والاسم الأداء، وهو أداء الأمانة منك إذا طلبها صاحبها، فهي التي يجب أداؤها مع بقاء عينها، فهي الأمانة المردودة نفسها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة.

- العارية: بتشديد الياء وتخفيفها تجمع على عواري، اختلف في اشتقاقها وأحسنها أنَّها مأخوذةٌ من العري، وهو التجرد؛ لتجردها من العوض.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 575 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.