Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 4, halaman 576

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية

٧٦٦ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﵁ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنينٍ، فَقَالَ: أغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: بلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١) وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

وتقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله، فقد نقلنا كلام الحافظ عنه من التلخيص في أول بحث الحديث الأول، وقد صحَّحه الحاكم، ووافقه الذَّهبي، وللحديث شواهد.

قال البيهقي: وإن كان بعضها مرسلاً فإنَّه يقوى بشواهده.

* ما يؤخذ من الأحاديث:

١ - هذه الأحاديث من الأصول التي جاءت في بيان أصل حكم العارية، وأنَّها إباحة منافع العين مع بقائها، بلا عوض.

٢ - أنَّ العارية مشروعة، فهي إما مستحبة كما هو قول الجمهور، أو واجبة كما هو قول بعضهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يوجبها على الغني.

قال تعالى عن مانعي الماعون: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون].

وهو يشمل كل ما جرت العادة بإعارته من الأواني ونحوها.

٣ - وجوب أداء جميع الأمانات على أصحابها، ومنها العارية؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 576 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.