Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 21

  1. كتاب البيوع
  2. باب القراض أو المضاربة

رويفع بن ثابت الأنصاري، ﵁ قال: "كان أحدنا في زمن رسول الله ﷺ ليأخذ نضْو أخيه، على أنَّ له النصف مما يغنم، ولنا النصف" وما رواه الدارقطني (٣/ ٦٣) وقوَّى سنده الحافظ ابن حجر "أنَّ حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطْبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فأنت ضامن مالي" وغير ذلك من الأحاديث.

قال في التلخيص: وفي المضاربة آثار عن كثير من الصحابة منهم: علي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحكيم بن حزام ﵃.

والإجماع: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.

وقال الصنعاني: القِراض مما كان في الجاهلية فأقرَّه الإسلام. والمضاربة مما تدعو إليها الحاجة، وليس فيها محذور فالقياس الصحيح يقتضيها، لاسيما في هذا الزمن الذي توفرت فيه السيولة النقدية عند كثير ممن ليس لديهم الوقت لاستثمارها والاتجار بها.

فالمضاربة شكل من أشكال الشركة يقدم فيها أحد الطرفين المتعاقدين قدرًا معلومًا من ماله، ويسمى "صاحب المال". ويتصرف الطرف الثاني بهذا المال بجهده، وعمله، وفكره، ويسمى "المضارب" أو يسمى "العامل".

والعامل في هذه الشركة أمين في تصرفاته، ومقبولة أقواله فيما باع واشترى وتصرف، إلاَّ في إعادة المال إلى ربه أو وارثه، فلا يقبل قوله إلاَّ ببينة؛ لأنَّ له حظ نفس في بقاء المال عنده.

وما تلف أو نقص من رأس المال أو الربح من غير تعدٍّ منه ولا تفريط فهو غير ضامن له، ومع التعدي أو التفريط فهو ضامن.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 21 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.