Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 22

  1. كتاب البيوع
  2. باب القراض أو المضاربة

والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات، والتفريط ترك ما يجب فعله في أعمال الشركة.

أما المصاريف والنفقات التي تنفق على أعمال الشركة، فهذه يحكمها العرف والعادة، إن لم يكن نص على مَنْ تجب عليه من أحد الطرفين في الاتفاقية.

والربح دائمًا وقاية لرأس المال في حال التلف، أو الخسارة، ما لم تنته الشركة وتنقضَّ، فحينئذٍ يبقى الربح سالمًا من تلك الوقاية، والعامل من حين عقد "شركة المضاربة" هو أمين ووكيل، فإن ظهر ربح، فهو مع هذين شريك.

والمضاربة عقد جائز، ليس بلازم، فأي وقت أراد أحد الطرفين فسخها فسخت، ووجب على العامل تصفيتها نقودًا.

والمضاربة من العقود المباركة، قال الله تعالى فيها في الحديث القدسي: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه" فيجب فيها الصدق والنصح والإخلاص؛ لتحل فيها بركة الله، والله الموفق.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 22 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.