Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 51

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة

٧٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أعطى الذي حجمه: "أعطى" تنصب مفعولين، الأول: "الذي حجمه"، والثانى: "أجره".

- الحجامة: مأخوذٌ من الحجم: أي المص، والحجَّام: المصاص، والحجامة صنعته، والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط، ومنهم من قال: لا تختص بالقفا، بل تكون من سائر البدن.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 51 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.