Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

٨١٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا" رَوَاهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، والمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ: قَولُهُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح موقوف على عمر ﵁.

قال ابن حجر في التلخيص: رُوِيَ عن عمر ﵁، وروي مرفوعًا، وهو وهم، وصححه الحاكم، وابن حزم.

وروى الموقوف: مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٤)، بسند صحيح: "من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة، فإنَّه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها".

* مفردات الحديث:

- من وهب هبة: وهب يهب هبةَ، ووَهبًا بفتح فسكون، إعطاءٌ بلا عوض، وأصل الهبة معلولة الفاء، فلما حذفت الواو تبعًا لفعله عُوِّض عنها الهاء فقيل: هبة.

واصطلاحًا: تمليك المال بلا عوض.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - تقدَّم أنَّ الهبة نوعان:

الأوَّل: هبة لمحض الثواب الأخروي مع قصد الواد والتآلف، كما جاء في الحديث: "تهادوا تحابوا" وهذا هو الأصل في الهبة، وهذه تلزم بالقبض، فلا يجوز الرجوع فيها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 131 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.