Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى

الثاني: هدية يقصد بها مهديها ثواب الدنيا، والمكافأة عليها، وصاحبها هو المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦)﴾ [المدثر]، يعني لا تعط العطية تطلب بإعطائها أكثر منها عوضًا.

٢ - إذا فعل الإنسان هذا بأن وهب الهبة، لأجل أن يُثاب عليها من المهدي إليه، فإنَّ هذه حكمها حكم البيع، فإن أُعطي عنها ما يرضيه، وإلاَّ فله الرجوع فيها، بخلاف الهبة المطلقة الأولى، فليس له الرجوع فيها، كما تقدم.

٣ - الهبة في هذا الحديث من النوع الذي أباح الشارع لصاحبها أن يستردها، إذا لم يُثَب عليها، فهي من النوع الثاني، هبة الثواب الدنيوي والله أعلم.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 132 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.