Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 142

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

٨١٣ - وعَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- آوى ضالَّة: أوى يأوي مأوى، كرمى يرمي، قال تعالى: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الكهف: ١٠].

وأما آوى بالمدَّ، فمعناه ضم غيره إليه، قال تعالى: ﴿آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ [يوسف: ٦٩] أي ضمه إلى نفسه، يقال: آواه وأواه.

- ضالَّة: قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلاَّ على الحيوان، فهي الضوال، وأما الأمتعة فيقال لها: لقطة، ولا يقال: ضالة.

- فهو ضال: المراد بالضال هنا أنَّه غير رشيد، بل بعيد عن الصواب.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أنَّه لا يجوز التقاط ضوال الإبل، فإنَّ معها سِقاءها وحِذاءها، ترِدُ الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها صاحبها.

٢ - أنَّ من التقطها فتلفت معه فهو غارم لها، سواء تلفت بتعدٍّ، أو تفريط، أو بدون ذلك؛ لأنَّ يده يد غصب.

٣ - وصف الملتقط بالحديث بأنَّه "ضال"؛ لأنَّه عمل عملًا بغير بصيرة، فإنَّ ترك الضوال في مكانها أقرب لأن يجدها مالكها؛ لأنَّه سيبحث عنها في المواطن التي ضلت عنه فيها، فهو حري بأن يجدها، وأما الملتقط فقد أخفاها،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 142 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.