Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

وأضلها عن صاحبها.

٤ - وهو ضال من حيث إنَّه فعل معصية باعتدائه على مال غيره بطريق الظلم والاعتداء، والضلال هو فعل على غير هدى.

٥ - إنَّ من اعتدى على حق غيره فهو ضال، فلا يحل مال امريءٍ إلاَّ بطيب نفسه، والنبي ﷺ قال في حجة الوداع: "إنَّ دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا".

٦ - قوله: "ما لم يعرفها" التعريف هنا مطلق لم يقيد بسنة، كالحديث الذي قبله، ولا يصلح حمل المطلق هنا على المقيَّد، لاختلاف الحكم، فإنَّ اللقطة في الحديث الأول مباحة الالتقاط، وفي الثاني: محرَّمة الالتقاط، فحينئذ يجب على ملتقط الضوال التعريف أبدًا حتى يجد صاحبها؛ لأنَّ الضوال لا يملكها الملتقط بعد حول التعريف، فطلب صاحبها على الدوام واجب، ولأنَّ ملتقطها معتد بالتقاطها، فكفارة اعتدائه استمرار تعريفه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 143 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.