Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 144

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

٨١٤ - وَعنْ عِيَاضِ بن حِمَارٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "منْ وَجَدَ لقَطَةً فَلْيشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لاَ يَكْتُمْ، وَلاَ يُغَيِّبْ، فَإنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ اللهِ، يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأرْبَعَةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الجَارُودِ، وابْنُ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

رواه الإِمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، قال في التلخيص: وله طرق.

قال ابن عبد الهادي؛ رجاله رجال الصحيح.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - جواز أخذ اللقطة بالشرطين السابقين: الأمانة في حفظها، والقوة على تعريفها.

٢ - مشروعية الإشهاد عليها عند وجودها، فبعض العلماء قال: يجب ذلك، ومنهم الحنفية، وبعضهم قال: يستحب. وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة.

٣ - حِكمة الإشهاد هو الحفاظ عليها؛ لئلا تضيع في ماله، فيجحدها وارثه، أو ينساها، وينسى أوصافها، فلا يؤديها كما التقطها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 144 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.