Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (١٢)﴾ [يس].

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في صحة الوصية للوارث، إذا أجاز ذلك الورثة.

فذهب جمهور العلماء إلى صحة الوصية للوارث، إذا أجاز الورثة، ذلك أنَّهم قد أخذوا بهذه الزيادة "إلاَّ أن يشاء الورثة"، وإسنادها حسن.

قال الشيخ تقي الدين: لا تصح لوارث بغير رضى الورثة:

قال في الروض؛ ولا تجوز الوصية لوارث بشيء إلاَّ بإجازة الورثة بعد الموت؛ لقوله ﵊: "لا وصية لوارث"، فإنْ أجاز الورثة، فإنَّه تصح تنفيذًا؛ لأنَّها إمضاءٌ لقول وارث.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد: اتَّفق العلماء أنَّه لا وصية لوارث، إلاَّ إذا أجاز الورثة، وكانوا راشدين، وعلَّق الفقهاء جوازها باعتبار إجازتهم؛ لأنَّ المنع من الوصية للوارث لحقهم، فإذا أجازوا، نُفِّذ ذلك؛ لأنَّ الحق لهم.

وذهب الظاهرية إلى أنَّ الوصية للوارث، لا تصح، ولو أجاز الورثة، فإنَّه لا أثر لإجازتهم.

وقال الشيخ الألباني عن حديث: "إلاَّ أن يشاء الورثة" ينبغي أن يكون حديثًا منكرًا على ما تقتضيه القواعد الحديثية. اهـ.

وحديث: "لا وصية لوارث" جزم الشافعي في الأم أنَّه متنٌ متواتر، وأنَّه متلقًّى بالقبول من كافة الأمة.

وقد ترجم له البخاري فقال: "باب لا وصية لوارث" وإن لم يكن على شرطه.

وقال شيخ الإِسلام: اتَّفقت الأمة عليه.

وقال المجد: مَن حفظنا عنهم مِن أهل العلم لا يختلفون أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 201 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.