Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 202

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوصايا

عام الفتح: "لا وصيَّة لوارث".

قال الحافظ: أجمع العلماء على مقتضاه.

وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح؛ لأنَّ المنع لحقهم وحدهم، وقد أجازوا.

* فوائد:

الأولى: إنَّ الموصي ما دام حيًّا فهو حر التصرف في وصيته، والتغيير والتبديل فيها، وفي مصرفها, وله الزيادة والنقص ما دام في حدود الثلث، ولا يزيد عليه.

الثانية: الوصية تبطل بوجود واحد من خمسة أشياء:

١ - برجوع الموصي يقول أو فعل يدل على الرجوع، كبيع العين الموصى بها.

٢ - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.

٣ - إذا قتل الموصى له الموصي، سواء كان عمدًا أو خطأ، للقاعدة الشرعية: "من تعجَّل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه" هذا في حق العامد، ومن باب "سد الذرائع" في حق غير العامد.

٤ - إذا ردَّ الموصى له الوصية بعد موت الموصي، ولم يقبلها.

٥ - إذا تلفت العين الموصى بها.

الثالثة: الأفضل أن تكون الوصية للأقارب المحتاجين، الذين لا يرثون الموصي؛ لأنَّهم أولى الناس ببرِّه، ولما جاء في مسند الإِمام أحمد عن أنس قال: جاء أبو طلحة إلي النَّبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وإن أحبَّ أموالي إليَّ ببيرحاء، وإنها صدقةٌ لله، أرجو برها، وذُخرها عند الله تعالى، فضعْها حيث أراك الله، فقال النبي ﷺ: "بخٍ بخٍ، ذاك مالٌ رابحٌ، ذاك مالٌ رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين" فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 202 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.