Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 217

  1. كتاب النكاح

١٠ - وفيه درء المفاسد بقدر المستطاع، وبما يمكن وقفها به، فإنَّه ﷺ حضَّهم على الزواج، ومن لم يجد دلَّه على طريق أخرى.

١١ - يفهم من الحديث وجوب المهر ونفقة الزوجة على الزوج، فإنَّه المخاطَب بذلك.

١٢ - في الحديث وجوب درء الأخطار، ومحاولة دفعها من الطريق التي يخاف أن تأتي منها، فإنَّ الفساد يخشى أن يأتي من الشباب الذين لديهم دوافعه؛ فالنبي ﷺ عني بهم في هذه الناحية.

فكل مصْلِح ينبغي له أن يتفقد أمكنة الخطر والثغور التي يخشى أن يأتي منها.

١٣ - الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، ولم يخف الفتنة، هو على سبيل الندب عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣] فلو كان النكاح واجبًا لما خيَّره بين النكاح والتسري، وممن أوجبه داود الظاهري، ورواية عن الإِمام أحمد؛ للأمر به هنا.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 217 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.