Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب النكاح

٦ - وفيه دليلٌ على أنَّ المرأة لا تجبر على البقاء مع زوج لا ترضاه، وأنَّه يجب تلبية طلبها، إذا طلبت فسخ نكاحها.

ومن أدلة هذه المسألة ما جاء في صحيح البخاري: "أنَّ امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلقٍ ولا دين، ولكنِّي أكره الكفر في الإِسلام، فقال: أتردِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ: أقْبل الحديقة، وتطلقها تطليقة".

قال شيخ الإِسلام: الشَّارع لا يُكْرِه المرأة على النكاح إذا لم تُرِدْهُ، بلْ إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق، فإنَّه يجعل أمرها إلى غير الزوج لمن ينظر في المصلحة من أهلها، مع النظر في المصلحة من أهلها، فيخلصها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدًا بدون أمرها.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 278 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.