Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 279

  1. كتاب النكاح

٨٥٤ - وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ, فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

أخرجه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن أبي شيبة، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم، من طرق كثيرة عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة به، قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذَّهبي، وصحَّحه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم.

وقال الحافظ: صحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإنَّ رجاله ثقات، ويروى عن علي نحوه موقوفاً عند البيهقي من طريق خلاس بن عمرو الهجري، وخلاس لم يسمع من علي، ولكن مع انقطاعه، فإنَّ رجال إسناده ثقات.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - ولاية النكاح مرتَّبة من الأب، فالجد وإن على، فالابن وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة، على حسب تقديمهم في الميراث.

٢ - فإذا وُجد وليَّان فيِ جهةٍ واحدةٍ، ودرجةٍ واحدةٍ، ومن حيث القوَّة في مستوَى واحد، وتوفرت فيهما شروط الولاية، قُدِّم منهما من أذنت له منهما

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 279 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.