Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب النكاح

٨٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَكَذَلِكَ ابْنِ حِبَّانَ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال في التلخيص: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه من حديث ابن عقيل عن جابر، ووافقه الذَّهبي، وأخرجه ابن ماجه من رواية ابن عقيل عن ابن عمر.

وقال الترمذي: لا يصح، إنَّما هو عن جابر، ولكن صحَّحه من طريق أخرى عن ابن عقيل عن جابر.

وله شاهدٌ، رواه أبو داود من حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وتعقَّبه بالتضعيف، وبتصويب وقفه، وصوَّب الدارقطني وقفه على ابن عمر.

* مفردات الحديث:

- عبد: هو الرقيق.

- مواليه: أسياده الذين لا يزال في رِقهم.

- عاهر: عهر الرجل عهرًا، أتى المرأة للفجور، فهو عاهر، وجمعه عُهَّار، وهي عاهر أو عاهرة، وجمعها عواهر أو عاهرات، فالعاهر: الفاجر الزاني.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - العبد ناقص عن الأحرار، من ذلك أنَّه لا يملك المال، ولو أُعطي مالًا،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 281 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.