Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 282

  1. كتاب النكاح

صار ذلك المال لسيده، وحيث إنَّ النكاح عقد له تبِعَاتٌ ماليةٌ من المهر، والنفقات، فإن أمر تزويجه جُعِل إلى سيده.

٢ - فإذا تزوج العبد بدون إذن سيده، فزواجه غير صحيح، وعقده فاسد، وسميناه فاسدًا لا باطلًا؛ لأجل خلافٍ ضعيف في صحته، وهو خلف داود الظاهري.

٣ - وبناءً على أنَّه عقدٌ فاسدٌ، فإنَّه يجب فسخه، والتفريق بين الزوج وبين من عقد عليها، فقد روى ابن حبان موقوفاً: "أنَّ عبد الله بن عمر وجد عبدًا له تزوَّج بغير إذنه، ففرَّق بينهما، وأبطل عقده، وضربه الحد"؛ لأنَّه جاء في الحديث أنَّه عاهر، والعاهر هو الزاني.

٤ - جمهور العلماء يدرأون عن العبد الحد إذا كان جاهلًا التحريم، ويلحقون به النسب؛ لأنَّه وطء شبهة.

٥ - قال في شرح الإقناع: ويملك السيد إجبار عبده الصغير على الزواج، لتمام ولايته عليه.

ولا يملك إجبار عبده العاقل الكبير؛ لأنَّه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، ولأنَّ النكاح خالص حقه ونفعه، فلا يجبر عليه، والأمر بإنكاحه مختص بحالة طلبه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 282 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.