Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار

٧ - أنَّ بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقًا لها.

٨ - أنَّ عتقها لا يكون طلاقًا، ولا فسخًا.

٩ - أنَّ الكفاءة معتبرة في الحريَّة، ولكنها شرطٌ للزوم النكاح لا لصحته.

١٠ - فضيلة الحرية على الرق، وفضل الحر على الرقيق.

١١ - أنَّ المتعيِّن على القاضي والمفتي، تبيين الحكم الذي يجهله الخصم أو المستفتي، إذا كان يترتب على إخباره حكمٌ شرعيٌّ يستفيد من معرفته.

١٢ - أنَّ التخيير في الأمور إذا كان لَحظِّ المختار وحده، راجعًا إليه، فيختار ما يشاء، بخلاف ما إذا كان الخيار لمصلحة غيره، فيجب عليه اختيار الأصلح.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 321 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.