Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار

٨٧١ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ, عَنْ أَبِيهِ ﵁ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن.

قال في التلخيص: رواه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبَّان، وصحَّحه من حديث فيروز الديلمي، وقد أعلَّه العقيلي وابن القيم، لكن صحَّحه البيهقي والدارقطني.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وله طرق كثيرة تعضده، والآية الكريمة خير عاضد في ذلك.

قال تعالى عند ذكر المحرَّمات: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيروز الديلمي اليماني أسلم وعنده زوجتان، هما أختان، فأمره النبي ﷺ أن يختار منهما واحدة، لتبقى له زوجة، ويطلق الأخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الأختين.

قال ابن رشد: اتَّفق المسلمون على أن لا يُجمع بين الأختين بعقد نكاح،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 322 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.