Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار

٨٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ, بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ, وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المؤلف: صحَّحه الإمام أحمد، والحاكم، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، من طرق عن محمَّد ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قِبَلِ داود بن حصين من قبل حفظه.

قال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، ومع ذلك صحَّحه الحاكم، ووافقه الذَّهبي، ومِن قبله الإمام أحمد.

وروى ابن سعد عن عامر قال: قدم أبو العاص وقد أسلمتِ امرأته زينب، ثم أسلم بعد ذلك، وما فرَّق بينهما، وإسناده مرسل صحيح، ثم روى نحوه عن قتادة، والإسناد صحيح مرسل.

فالحديث بهذين الإسنادين المرسلين صحيح، كما قال الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 328 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.