Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 329

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخيار

٨٧٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ" قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا, وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

أخرجه الترمذي، وابن ماجه، والطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف، وعلته الحَجَّاج، فإنَّه كان مدلسًا.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: هذا حديثٌ ضعيف، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنَّما سمعه من محمَّد بن عبيد الله العرزمي، ولا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقرَّهما على النكاح الأول.

وقال البيهقي والدارقطني: هذا حديث لا يثبت، وحجَّاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس.

قال البخاري: إنَّ حديث ابن عباس أجود منه وأصح.

وضعَّف حديث عمرو بن شعيب كل من الترمذي، والخطابي، والبيهقي، والمجد ابن تيمية.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 329 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.