Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

-﵂ بالمدينة، بعد وفاة أبيها النبي ﷺ بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل.

٢ - أنَّه لابُدَّ في النِّكاح من الصداق؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر عليًّا أنْ يُعطي زوجه صداقًا، ولمَّا لم يجد شيئًا، سأله عن درعه؛ ليُصْدقها إيَّاها، مع أنَّ الدِّرع من مال قُنيته التي يحتاجها.

٣ - وفيه استحباب تخفيف الصداق؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ سأل عليًّا أي شيء يقدمه مهرًا؛ فإذا كانت بنت رسول الله ﷺ تُصدَق بمثل هذا المتاع الرخيص، فكيف يكون التغالي في غيرها؟!

٤ - الصداق ليس عوضًا أصليًّا في عقد النكاح؛ ولذا فإنَّه لا يضر جهله في العقد، ويحسن تخفيفه، ويصح النكاح بدونه، وإن وجب فيه.

وإئَما الصداق هديةٌ طيبةٌ لزوجةٍ جديدةٍ؛ جبرًا لخاطرها، وإشعارًا لها بالرغبة والقَدْر، ولذا أسماه الله تعالى نِحْلة، والنحلة هي العطاء تبرعًا.

٥ - وفيه أنَّ الصداق كما يكون بالنقود والأثمان، يكون أيضًا بالعروض والمتاع.

٦ - وفيه دليلٌ على أنَّ إعداد آلة الجهاد، من دروعٍ، وسلاحٍ، وفرسٍ، لا يُعتبر توقيفًا لا يجوز معه التصرف فيه، ببيعٍ ونحوه.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 406 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.