Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 407

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

٨٩٥ - وَعَنْ عَمْرو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلى صَدَاقٍ، أوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاح، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ" رَوَاهُ أحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ (١).

ــ

* درجة الحديث:

رواته ثقات.

قال الشوكاني في النيل: الحديث سكت عنه أبو داود، وأشار المنذري إلى أنَّه من رواية عمرو بن شعيب، وفيه مقال معروف، أما مَن دُون عمرو بن شعيب، فهم ثقات، لكن قال كثير من أئمة الحديث: إذا روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه كهذا الحديث، فإنَّه يروي عن صحيفةٍ، لا عن سماع.

* مفردات الحديث:

- أيُّما؛ اسمٌ مبهمٌ، متضمنٌ معنى الشرط، معربةٌ بالحركات الثلاث؛ لملازمتها الإضافة إلى المفرد، نحو: "أي امرأة"، وقد يُحذف المضاف إليه، فيلحقها التنوين عوضًا منه؛ نحو: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا﴾ [الاسراء: ١١٠]، وقد تلحق "ما" زائدة، كما في هذا الحديث، فتكون للتوكيد، وفعل الشرط: نكحت، وجوابه: فهو لمن أُعطيه.

- حِبَاء: بكسر الحاء، وفتح الباء ممدودًا، هو ما تعطاه المرأة زيادةً على مهرها.

- عدة: بكسر العين المهملة، ما وعد به الزوجُ زوجته، وإن لم يُحْضِرُهُ.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 407 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.