٩٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ "أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجْونِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ يُمَتِّعْهَا بِثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ" أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوك (١)، وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَسِيدٍ السَّاعِدِيِّ (٢).
ــ
* درجة الحديث:
تقدم الكلام عليه في حديث رقم (٨٧٦).
* مفردات الحديث:
- عَمْرَة بنت الجَوْن: هي عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية.
- عُذْتِ بمُعاذ: التجأت واعتصمت بملجأ، وهو الله تعالى.
- يُمتِّعُهَا: المتعة: هدية تعطى للزوجة المفارَقةِ في حال الحياة؛ جبرًا لخاطرها، وتقدر بحال إعسار الزوج أو يساره.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - عمرة بنت الجون تزوَّج بها النبي ﷺ، فدخل عليها النبي ﷺ، فقابلته بقولها له: أعوذ بالله منك، فأجابها بقوله: لقد عذتِ بما يُستعاذ به، فطلَّقها، وأمر أسامة بن زيد يمتعها بثلاثة أثواب.
٢ - ففي الحديث دليلٌ على مشروعية تمتيع المرأة المطلقة؛ وذلك جبرًا