Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

لخاطرها، وإرضاءً لنفسها، وتسكينًا لقلبها، وعملاً بقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)﴾ [البقرة].

٣ - قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -عند قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)﴾ [البقرة]-: ذكر هنا أنَّ كل مطلقة لها على زوجها أن يمتعها، ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنَّ ذلك حقٌّ، إنَّما يقوم به المتقون، فإن كانت المرأة لم يُسمَّ لها صداقٌ، وطلَّقها قبل الدخول، فتجب عليه المتعة بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمًّى لها، فمتاعها نصف المسمًّى، وإن كانت مدخولاً بها، صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء، ومن العلماء من أوجب ذلك؛ استدلالاً بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)﴾ [البقرة]، والأصل في "الحق" أنَّه واجب.

٤ - لما استعاذت المرأة منه ﷺ قال: لقد عُذْتِ بمعاذ، وقد قال ﷺ: "من استعاذكم بالله، فأعيذوه" [رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي]؛ فكان هو أوَّلَ من نفَّذ وعمل بوصاياه، بأنَّه من اعتصم بالله، فلا يتجرأ عليه، وهي لم تقل هذا كراهية للنبي ﷺ، وإنما اجتهادًا منها.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 421 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.