Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 470

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

٩٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ "أَنَّ امْرَاةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْبلِ الحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَأَمَرَهُ بِطَلاَقِهَا".

وَلأبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: "أَنَّ امرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً" (١).

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ ﵃ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه: "أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ، لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ" (٢).

ولأِحمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: "وَكَانَ ذلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الإِسْلاَمِ" (٣).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث في رواية أبي داود والترمذي عن ابن عباس: "أنَّ عدتها حيضة"

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 470 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.