Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 485

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

مرفوع إلى النبي ﷺ.

وأطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتابه "تهذيب السنن"، ولكن الأرجع ما ذهب إليه جمهور العلماء، والله أعلم.

فقد قال الشيخ ناصر الدين الألباني: وجملة القول: أن الحديث مع صحته، وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها، أم لا؟ فانقسما إلى قسمين:

الأول: من روى عنه الاعتداد بها.

القسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها، والأول أرجح لوجهين:

الأول: كثرة الطرق.

الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد، دلالةً صريحةً، لا تَقْبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل، بمثل قول الإمام الشافعي: "ولم يرها شيئًا" أي: صوابًا، وليس نصًّا في أنه لم يرها طلاقًا، بخلاف القسم الأول، فهو نصٌّ في أنه رآها طلاقًا، فوجب تقديمه على القسم الآخر.

وقد اعترف ابن القيم ﵀ بهذا، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأمَّا قوله في حديث ابن وهب: "وهي واحدة"، فلعمر الله! لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ، ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة.

فتشككه ﵀ في صحتها خطأٌ، فابن وهب لم ينفرد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسي فقال: حدَّثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي ﷺ، فذكر ذلك، فجعله واحدة".

وتابعه أيضًا يزيد بن أبي ذئب به، ورجاله ثقات، وتابع ابنَ أبي ذئب: ابنُ جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "هي واحدة"،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 485 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.