Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 486

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

قلت: ورجاله ثقات.

وكل هذه الروايات لم يقف عليها ابن القيم، وظني أنه لو وقف عليها، لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض.

والرواية التي جاءت عن الشعبي: "إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، لم تعتدَّ بها في قول ابن عمر".

قال ابن عبد البر: ليس معناه ما ذهب، وإنما معناه: لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة. اهـ.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد: أمَّا مسألة الطلاق في الحيض، فالمشهور والمفتى به عند علماء الأمصار من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة، وغيرهم: أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة، ومعصية لله ورسوله، ولكنه لازم، ويحسب من الطلاقات الثلاث.

وهذا هو المعمول به عندنا، ودلائله كثيرة، وقد ذُكِرَت في البخاري ومسلم وغيرهما.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 486 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.