Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 487

  1. كتاب النكاح
  2. باب الطلاق

٩٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: "كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أَنَاة: قال في المصباح: الآناء هي الأوقات، وفي واحدها لغتان:

إحداهما: "إِنْي" بكسر الهمزة، والقصر؛ على وزن حِمْل.

والثاني: "أَنَاة" على وزن حَصَاة، والأناة هي المهلة.

- أمضيناه: يقال: أمضى الأمر إمضاءً: أنفذه، أي: لو أجرينا وأنفذنا عليهم ما استعجلوه من الثلاث، لكان ذلك مانعًا لهم عن تتابع الطلقات.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 487 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.