الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد في أقل منها، وإلاَّ فليس بمول.
الرابع: أن يكون الإيلاء من زوج يمكنه الوطء، فلا يصح من صبي غير مميز، ولا من عاجز عن الوطء بنحو جَبّ.
***
Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام
الثالث: أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر، أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد في أقل منها، وإلاَّ فليس بمول.
الرابع: أن يكون الإيلاء من زوج يمكنه الوطء، فلا يصح من صبي غير مميز، ولا من عاجز عن الوطء بنحو جَبّ.
***
Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 526 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.