Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 527

  1. كتاب النكاح
  2. باب الإيلاء

٩٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: "آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ منْ نِسَائِه وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَلالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث: الصواب فيه أنه مرسل عن الشعبي عن النبي ﷺ.

قال الترمذي: "حديث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره، عن داود، عن الشعبي، عن النبي ﷺ مرسلاً، وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة".

* مفردات الحديث:

- آلى من نسائه: آلى يؤلى، والألية اليمين، والجمع ألايا، كعطية وعطايا، وإنما عدي بكلمة "من"، وهو لا يعدى إلاَّ بكلمة "على"؛ لأنه ضمن فيه معنى البعد، ويجوز أن تكون "من" للتعليل.

قال العيني: ومعنى إيلائه ﷺ من نسائه: أنه حلف ألاَّ يدخل عليهن شهرًا، وليس المراد منه الإيلاء المتعارف بين الفقهاء، وهو الحلف على ترك جماع امرأته أربعة أشهر أو أكثر.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 527 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.