Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 528

  1. كتاب النكاح
  2. باب الإيلاء

٩٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: "إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وُقِّفَ المُولِي حَتَى يُطَلِّقَ، وَلاَ يقعُ الطَّلاَقُ حَتَى يُطَلِّقَ" أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- وُقِّف: وقَّف وأوقف لغتان، والفصيح: وقَّف بدون ألف، وللتوقيف معانٍ كثيرة، والمراد هنا: منع القاضي المولي عن التمادي في إيلائه؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - جاء في الصحيحين من حديث عائشة: "أن النبى ﷺ آلى من نسائه شهرًا، فنزل لتسع وعشرين".

واختلف العلماء في سبب إيلائه، والذي في صحيح مسلم عن جابر أنه بسبب طلبهن منه النفقة.

٢ - والنبي ﷺ أحلم الناس، وأوسعهم خلقًا، وأحسنهم عشرة لأهله؛ ولذا فإنه لم يؤل منهن إلاَّ لتأديبهن، ليكنّ أكمل النساء استقامة وخلقًا، فالصغيرة من الفاضل كبيرة.

٣ - إيلاء النبي ﷺ من الإيلاء المباح؛ لأنه لم يؤل إلاَّ شهرًا.

٤ - إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة.

فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 528 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.