Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 569

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

٩٦١ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ في المُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلاَ نَفَقَةٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - المطلقة الرجعية لها النفقة والسُّكنى بإجماع العلماء، لأنَّها لا تزال تعتبر في عِدَاد الزوجات، يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، أشبه ما قبل الطَّلاق، فهي لا تزال زوجة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].

فهذا في حق الرجعية، فقد أمر زوجها أنْ لا يخرجها من بيته، ونهاها هي أنْ تخرج بنفسها؛ فإنَّ بقاءها في بيت الزوجية أصون لها، وأحفظ لحق الزوج، ويستمر هذا النهي عن الخروج حتى تمام العدَّة، ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ من أقوالٍ وأفعالٍ فاحشةٍ يتضرر بها أهل البيت؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها؛ لأنَّها تسببت في ذلك لنفسها.

٢ - أمَّا البائن بفسخٍ أو طلاقٍ ثلاثًا، أو بطلاقٍ على عوضٍ، فلا نفقة ولا سكنى لها؛ لما في الصحيحين أنَّ النَّبي ﷺ قال لفاطمة بنت قيس -وكان زوجها طلَّقها ألبتة-: "لا نفقة لكِ، ولا سكنى".

قال ابن القيم: البائن لا نفقة لها، ولا سكنى؛ بسنة رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 569 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.