Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 570

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

الصحيحة، بل موافقة لكتاب الله، وهو مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث.

أمَّا الإمامان، مالك والشافعي: فيريان لها السكنى، دون النفقة.

٣ - هذا الخلاف إنَّما هو في المبتوتة غير الحامل، فأمَّا الحامل والرجعية فلهما النفقة والسكنى بإجماع العلماء. وسيأتي قريبًا بأوضح من هذا إنْ شاء الله تعالى.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء هل للبائن نفقة وسكنى زمن العدَّة، أم لا؟

فذهب الإمام أحمد: إلى أنَّه ليس لها نفقة، ولا سكنى؛ وهو قول علي، وابن عباس، وجابر، وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن، وعكرمة، وإسحاق، وأبو ثور، وداود؛ مستدلين بحديث الباب.

وذهب الحنفية: إلى أنَّ لها النفقة والسكنى، وهو مرويٌّ عن عمر، وابن مسعود، وبه قال ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري؛ مستدلين بما روي عن عمر: "لا ندع كتاب ربّنا لقول امرأة".

وذهب مالك، والشافعي: إلى أنَّ لها السُّكنى دون النفقة؛ وهو مذهب عائشة، وفقهاء المدينة السبعة، ورواية عن أحمد؛ مستدلين بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطَّلاق: ٦].

والصحيح هو القول الأول؛ لقوة الدليل، وعدم المعارض.

فأمَّا القول الثاني فيجاب عنه بأنَّ هذه الكلمة التي استدلوا بها لم تثبت عن عمر ﵁، فقد سُئل الإمام أحمد: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا.

وعلى فرض صحتها: فصريح كلام النبي ﷺ مقدَّم على اجتهاد كل أحدٍ.

وأمَّا أصحاب القول الثالث: فلا يستقيم لهم الاستدلال بالآية؛ لأنَّها جاءت في حكم الرجعية، لا في حكم البائن.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 570 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.