Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 600

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

رجال بامرأة، فالمشهور تحريمه.

وقيل: إنْ كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة، جاز.

وذهب الحنفية: إلى جواز الخلوة بأكثر من امرأة،

وذهب الحنابلة: إلى تحريم خلوة الرجل مع عدد من النساء، أو العكس، كأنْ يخلو عدد من الرجال بامرأة.

والأجنبية التي تحرم الخلوة بها هي من ليست زوجة، ولا مَحْرَمًا، والمَحْرَمُ مَن يحرم نكاحها على التأبيد، إمَّا بالقرابة، أو بالرضاع، أو بالمصاهرة.

والأصل في ذلك: ما جاء في البخاري، من حديث ابن عباس؛ أنَّ النَّبي ﷺ قال: "ولا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاَّ مع ذي محرمٍ".

وممَّا تقدم عرفنا ما يلي:

الخلوة قسمان:

١ - خلوة مغلَّظة: وهي اجتماع الرجل مع المرأة الأجنبية منه، في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير عليهما.

٢ - خلوة مخفَّفة: وهي اجتماع الرجل بالمرأة الأجنبية منه، أمام النَّاس، بحيث لا تحتجب أشخاصهما عنهم، إلاَّ أنَّه لا يسمع تخافتهما.

ومثال ذلك: انفرادهما في سيارة في الشوارع والأسواق، فهذا من الانفراد المريب، وأمثال ذلك كثير.

والخلوة -مغلظة أو مخففة- وسيلة إلى الوقوع في المحرَّم، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ ولكن الحال تختلف بحسب الأشخاص، والظروف، والملابسات.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 600 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.