Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب النكاح
  2. باب العدة

٩٧٦ - وَعَنْ أَبِي سعِيدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ (٢).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

رواه أبو داود، والدارمي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من طريق شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيدٍ الخدري؛ أنَّ النَّبي ﷺ ... فذكره، وقد صحَّحه الحاكم وقال: إنَّه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقد حسَّنه الحافظ والشوكاني.

والحديث له طرقٌ أُخَر تقوِّيه، منها: حديث ابن عباس عند الدارقطني، قال ابن صاعد: رجاله رجال مسلم.

قال الألباني: وبالجملة، فالحديث بطرقه صحيح.

* مفردات الحديث:

- سَبَايَا: يقال: سبى العدوَّ يسبيه سبيًا: أسره، والسبي مصدر، وكذا ما يُسبَى منِ نِساء الكفار وذريتهم.

- أوْطاس: تقدم تحديده، وتعريفه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 601 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.