Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 6

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع

٩٧٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "لاَ تُحَرِّمُ المَصَّةُ، وَالمَصَّتَانِ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- لاَ تُحَرِّم: من التحريم.

- المصَّة: بفتح الميم، وتشديد الصاد المهملة؛ هي الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن يمصُّه مصًا: رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع -هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.

٢ - الحديث يدل على أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان، لأنَّهما يسيرتان، والمسألة فيها أقوال للعلماء، وخلافات بينهم، سيأتي تحقيقها، إنْ شاء الله تعالى.

٣ - مفهوم الحديث: أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، وسيأتي شرح حديث: "يحرم من الرَّضاعة ما يحرم من النسب"، إنْ شاء الله تعالى.

٤ - عدم تحريم المصَّة والمصتين؛ فلا يكون التحريم إلاَّ بخمس رضعات؛ لحديث عائشة الآتي قريبًا، إنْ شاء الله تعالى.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 6 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.