Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 7

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع

٩٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "انظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؟ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- انْظُرْنَ: النظر هنا بمعنى: التفكير، والتأمل، والتدبر؛ فهو أمر بإمعان التحقيق، والتأكد البابغ في شأن الرِّضاع؛ هل هو ممَّا يوجب التحريم؟

- من: استفهامية، محلها النصب؛ لأنَّها مفعول به.

- فإنَّما الرضاعة: "الفاء" فيه للتعليل؛ لقوله: "انظرن من إخوانكنَّ"؛ يعني ليس كلّ من رضع معكن صار أخًا لَكُنَّ، بل شرطه أنْ يكون من المجاعة.

- الرَّضاعة: مصدرة رضع رضاعًا؛ وهو مص اللبن الَّذي ثاب عن حمل من ثدي المرضعة.

- المَجَاعة: بفتح الميم والجيم: خلو المعدة من الطعام؛ قال أبو عبيد: معناه: أن الَّذي إذا جاع كان طعامه الَّذي يشبعه اللبن من الرضاع، هو الَّذي يثبت الحرمة.

...

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 7 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.