Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 8

  1. كتاب النكاح
  2. باب الرضاع

٩٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بلغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يأمر ﷺ بالتحقيق في أمر الرَّضاعة، هل هو الرضاع الصحيح المحرِّم الواقع في زمن الرَّضاع المشتَرَط؟

فإن الحكم هو للرضاع الذي ينبت به اللحم، وينشز منه العظم، وتثبت به الحرمة، وذلك حينما يكون الرضيع طفلاً يسد اللبنُ جوعَهُ، وينبت عليه لحمه، فيصير جزءًا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها.

٢ - أما الحديث رقم (٩٨٠) فيفيد أن رضاع الكبير يفيد، وأن له أثرًا، وأنه يفيد من المحرمية والأحكام ما يفيده رضاع الصغير، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

* خلاف العلماء:

اختلف العلماء في وقت الرَّضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال، ولكن الذي يصلح للبحث والمناقشة، ويستند حكمه إلى الأدلة -أربعة مذاهب هي:

الأول: أن الرَّضاع المعتبر، هو ما كان في الحولين فقط.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 8 (SanadKitab #13604, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.