Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 46

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

٩٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَن يُضَيعٍّ مَنْ يَقُوتُ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

رواية النسائي رواها أيضًا أبو داود (١٦٩٢)، وفي سندها: وهب بن جابر.

قال الذهبي: "لا يكاد يعرف".

* مفردات الحديث:

- كفى بالمرء: "كفى" فعل ماض، والباء زائدة، و"المرء" مفعول "كفى"، محله النصب، ولكن جر بالباء الزائدة.

- إثمًا: منصوب على التمييز.

- أن يضيعِّ: "أن" مصدرية، وهي وما دخلت عليه في تأويل مصدر، هو فاعلُ "كفى".

- مَن يقوت: من: القوت، وجمعه: أقوات؛ وهو ما يقوم به بَدَنُ الإنسان من الطعام.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - فيه: وجوب النفقة على من استرعاه الله شيئًا ذا روح وكبد رطبة، من زوجة، وأولاد، وأقارب، وأرقَّاء، وحيوان.

٢ - وفيه: تحريم منع أقوات هذه الرعية عنهم في غذائهم وطعامهم؛ فإنَّ الله تعالى قد ابتلاه واختبره بجعلهم تحت يده، وأجرى رزقهم على يديه.

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 46 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.