Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 47

  1. كتاب النكاح
  2. باب النفقات

٣ - جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر؛ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "عُذِّبَتِ امرأة في هرَّة حبَسَتْهَا حتى ماتَتْ جوعًا، فلا هي أطعمتها، ولا هيَ أرسلتها تأكل من خَشَاش الأرض".

فدلَّ على وجوب النفقة على الحيوان والمملوك؛ لأنَّ السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرَّة بلا إنفاق عليها، وحبسها عن طلب القوت، وإذا كان ثابتًا في الهرَّة التي لا تُمْلَك، فثُبُوته في الحيوانات التي تُملك أولى؛ وهذا مذهب جمهور العلماء.

٤ - ومن حديث صاحبة الهرة يعلم جواز اتخاذ طيور الزينة من النغري، والببغاء، ونحوهما في الأقفاص إذا كانت تُطْعَم وتسقى، ولا تعذب.

٥ - سئل الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ عن جواز قتل الحيوانات التي لا يستفاد منها رحمة بها؛ لئلا تتعرَّض للأذية، وإراحتها من الأضرار التي قد تتعرَّض لها. فقال ﵀: "نخبركم بأنَّ قتل هذه الحيوانات المذكورة لا يحل شرعًا؛ لما صرَّح به الفقهاء، قال في الإقناع وشرحه: والواجب القيام بما يلزم لها من علف وغيره".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 47 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.