١٠٠٣ - وَعنْ رَافِع بْنِ سِنَانٍ ﵁: أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَاتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقعَدَ النَّبيُّ ﷺ الأُمَّ نَاحِيَةً، والأَبَ نَاحيَةً، وَأقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اهْدِهِ"، فَمَالَ إِلَى أبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُادَ، والنَّسَائيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
قال في "التلخيص": "رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، من حديث رافع بن سنان، وفي سنده اختلافٌ كثير، وألفاظٌ مختلفة".
قال ابن المنذر: "لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال".
وقد صححه الحاكم، وابن القطان من رواية عبد الحميد بن جعفر، ورواته ثقات.
* ما يؤخذ من الحديثين:
١ - تقدم أنَّ العلماء أجمعوا على أنَّ الحضانة للأم ما لم تتزوَّج، فهي مقدمة على الأب؛ لما لَها من حسن الرعاية بالطفل، والصيانة، والخِبرة، والصبر، والاحتمال.
٢ - إذا بلغ الطفل سن التمييز، وصار يستغني بنفسه في كثير من الأمور -فحينئذٍ يستوي حق الأم والأب في حضانته؛ فيخير بين أبيه وأمه، فأيُهما ذهب إليه أخذه.