Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 63

  1. كتاب النكاح
  2. باب الحضانة

٣ - للعلماء خلاف في أصل التخيير، وفي سن التخيير، سيأتي إن شاء الله تعالى.

٤ - أما الحديث رقم (١٠٠٣): فيفيد جواز التخيير، ولو كان أحد الأبوين كافرًا، والصبي مسلمًا، أو محكومًا بإسلإمه، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى.

٥ - أنَّ الصبِيَّ المميز له إرادة معتبرة باختيار أحد أبويه دون الآخر، لكن قال ابن القيم: "التخيير لا يكون إلاَّ إذا حصلت به مصلحة الولد، فلو كانت الأم أصون من الأب، وأغير منه، قدِّمت عليه، ولا التفات إلى اختيار الصبي في هلذه الحالة؛ فإنَّه ضعيف العقل، يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك، فلا التفات إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له منهما، ولا تحتمل الشريعة غير هذا".

* خلاف العلماء:

الصبي قبل سن التمييز عند أمه بإجماع العلماء، ما لم تتزوج، فإذا بلغ سن التمييز، واستقلَّ ببعض شئونه -فقد اختلف في حاله:

فذهب بعضهم إلى: أنَّ الصبيَّ يخير بين أبويه، فيذهب مع من يختار منهما؛ وهو مذهب الإمام أحمد، وإسحاق، وغيرهما.

وذهبت الحنفية إلى: عدم التخيير، وقالوا: "إذا استغنى الطفل بنفسه، فالأب أولى بالصبي، والأم أولى بالأنثى، ولا تخيير في ذلك".

وذهب مالك إلى: عدم التخيير أيضًا، إلاَّ أنَّه قال: "الأم أحق بالولد؛ ذكرًا كان أو أنثى"، واستدل الإمام مالك بقوله: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي".

وأجاب المخيِّرون بأنَّ؛ الحديث عام في الزمان، وحديث التخيير يخصصه، أو يقيده؛ وهو جمع بين الدليلين، ولكن يقيَّد هذا التخيير أو عدمه بكلام ابن القيم السابق؛ فإنَّ الحضانة ولاية يقصد بها تربية الطفل، والقيام بمصالحه، ولعلَّ كلام ابن القيم هو مراد كل من أطلق من العلماء؛ فإنَّهم

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 63 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.