Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 94

  1. كتاب الجنايات

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على أصل حكم القصاص بالنفس في قتل العمد العدوان.

٢ - ويدل على أنَّ الرجل يقاد بالمرأة، وبالعكس من باب أولى.

٣ - ويدل على طمع اليهود وجشعهم؛ فإنَّ القاتل إنما قتل من أجل "أَوْضَاحٍ لها"؛ كما في إحدى روايات الحديث.

٤ - ويدل على قسوتهم وخبثهم وخيانتهم؛ فإنَّ هذا المعاهَد يستطيع استلاب الأوضاح بلا هذه القتلة الشنيعة، للكن لؤمه وضغينته على المسلمين حَمَله على هذا المنكر.

٥ - استدل بالحديث على حكم قتل الغيلة؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قتل اليهودي بلا طلب من أولياء الجارية، ويأتي إن شاء الله.

٦ - ويدل على أنَّ القاتل يقتل بمثل ما قتل به؛ مُثَقَّلاً كان، أو محدَّدًا، وقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام إلى: أنَّ الجاني يقتل بمثل ما قتل به، إن كان مثقلاً، فيقتل بمثقل، وإن كان محددًا فبمثله.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وعملاً بهذا الحديث الصريح الصحيح، وهو رواية في مذهب أحمد.

وذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى: أنَّه لا يجوز أن يستوفى قصاص إلاَّ بآلة ماضية، كسيف وسكين؛ لما جاء في صحيح مسلم (١٩٥٥): "إِذا قتلتم فأحسِنُوا القِتلة، وليُحدَّ أحدُكم شفرته".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 94 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.