Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 95

  1. كتاب الجنايات

١٠١٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ "أَنَّ غُلاَمًا لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ، قَطَعَ أُذُنَ غُلامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلاَثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المصنف: رواه أحمد، والثلاثة، بإسنادٍ صحيح.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر": "رجاله ثقات، فهم رجال الصحيحين، وحسَّنه الحافظ في الفتح، وسكت عنه المنذري".

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث: أنَّ الغلام الجاني صغير دون البلوغ.

٢ - الغلام لغة: الابن دون البلوغ، ولفظ الشارع: "يا غلام سمِّ الله"، وهو في هذه الجناية دون البلوغ، فلا يجب عليه قصاص؛ لأنَّ عمد الصبي حكمه حكم الخَطأ، بإجماع العلماء.

٣ - ولم يجب على عاقلته دية؛ لأنَّهم فقراء، والدية لا تجب على العاقلة، إلاَّ إذا كانوا أغنياء، وهذا أحسن محامل هذا الحديث، وهو موافق لألفاظه، ولعلَّ النبي ﷺ ودَاهُ من بيت المال.

٤ - قال شيخ الإسلام: "لا قصاص بين الصبيان والمجانين، وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه، وليس في ذلك إلزام الدية".

وقال الموفق: "لا خلاف بين أهل العلم في أنَّه لا قصاص على صبي،

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 95 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.