Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 127

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

بَابُ الدِّيَاتِ

مقدمة

أصلها: من الفعل: وَدَى يَدِي، فأبدلت الواو بالهاء، فهي كالعِدَةِ مِن الوَعْدِ، والدية في الأصل مصدر، ولكن سمي به المال المؤدى؛ بسبب الجِناية.

والديات: جمع دِيَة، مخففة الياء.

وشرعًا: هي المال المؤدَّى إلى المجني عليه، أو وليه بسبب جِناية. والدية ثابتة بالكتاب.

قال تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

وبالسنة:

جاء في الصحيحين: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ: "قضى بدِيَةِ المرأة على عاقلتها".

وبالإجماع: قال في "شرح الإقناع" وغيره: "وهي ثابتة بالإجماع". قال في "الإقناع وشرحه": "كل من أتلف إنسانًا مسلمًا، أو ذميًّا مستأمَنًا، أو مهادنًا، بمباشرة لإتلافه، أو بسبب كشهادة عليه؛ سواء كان عمدًا، أو خطأ، أو شبه عمد- لزمته ديته: إما في ماله، أو على عاقلته".

فإن كان عمدًا محضًا، فالدية في مال الجاني، وإن كانت شبه عمدٍ، أو خطَأً فعلى عاقلته.

والدية عقوبة مالية تحل محل القصاص إذا سقط، أو امتنع؛ لسبب من أسباب السقوط، أو الامتناع، هذا إذا كانت الجِناية عمدًا.

وتكون الدية عقوبة أصلية، إذا كانت الجناية شبه عمدٍ، أو خطأً؛ سواء

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 127 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.