Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 128

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

أكانت على النفس، أم فيما دون النفس.

والدية إذا أطلقت يراد بها الدية الكاملة.

وقد اختلف العلماء في أصلها: فالمشهور من مذهب أحمد: أنَّ أصول الدية خمسة أصول: مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم فضة، فهذه الخمس أصول الدية إذا أحضر من عليه الدية شيئًا منها لزم المجني عليه، أو ولي دمه قبولُه؛ فالخيرة لمن وجبت عليه.

وهذا القول من مفردات مذهب الإمام أحمد.

وذهب جمهور العلماء إلى أنَّ: الأصل في الدية هي الإبل، والأجناس الأربعة أبدال عنها، قال ابن منجا: هذه الرواية هي الصحيحة من حيث الدّليل، وقال الزركشي: هي "أظهر" دليلًا؛ لقوله ﷺ: "ألا إنَّ في قتيل السَّوط والعصا مائة من الإبل".

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 128 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.