Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 137

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

رقم (١٠٢٦) في بيأنها إن شاء الله تعالى.

وعن الإمام رواية ثالثة: أنَّ دية الخطأ تقسم أرباعًا:

خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقَّة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض، رواها عن الإمام أحمد الجماعة، واختارها الخرقي؛ لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: "كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض".

وهو قول عبد الله بن مسعود ﵁.

* قرار هيئة كبار العلماء بشأن تحديد الديات: قرار رقم (٥٠) وتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٣٩٦ هـ:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

أما بعد:

ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء، المنعقدة بمدينة الطائف، في شهر شعبان ١٣٩٦ هـ؛ جرى الاطلاع على خطاب المقام السامي الوارد من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (٣٣٨٦٧) في ٢/ ١٢/ ١٣٩٥ هـ، المتضمن الموافقة على ما اقترح من إعادة النظر في تقويم دية النفس، على ضوء تغير أقيام الإبل، التي هي الأصل في الدية، بما يكون محققًا للعدل والإنصاف.

فقد قامت الهيئة ببحث المسألة على ضوء النصوص الواردة في أصول الدية، وحيث إنَّه لا يعلم خلاف بين العلماء في أنَّ الإبل أصل في الدية، وإنَّ ديَّة الحر المسلم مائة من الإبل، وبما أنَّ الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ الأصل في الدية هو الإبل، وما سواها من الأنواع فهو من باب القيمة، كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ﵀ واختيار الخرقي، والموفق، وغيرهما

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 137 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.