Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 138

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

من علماء الحنابلة، وهو الراجح عند أئمة الدعوة ﵏ للأحاديث الواردة في ذلك منها: حديث عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله ﷺ قال: "ألا إنَّ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها"، وحديث عمرو بن حزم ﵁ عن النبي ﷺ أنَّه قال: "وفي النفس مائة من الإبل"، وحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون".

وروى أبو داود بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنَّه قال: "في شبه العمد خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض"، وهذه الأحاديث تدل على أنَّ الأصل في الديات هو الإبل، ولأنَّه ﷺ فرَّق بين دية العمد وشبهه، وبين دية الخطأ، فغلظ في الأول، وخفف في الثاني، ولا يتحقق التفريق المشار إليه في غير الإبل، ومن ذلك يتَّضح رجحان القول بأنَّ الأصل في الدية هو الإبل خاصة وما عداها قيم، ويؤيده أنَّ دية ما دون النفس من الأعضاء، والأسنان، والكسور، إنما وردت في الأحاديث مقدرة بالإبل، وبناءً على هذا القول المختار، وهو أنَّ الأصل في الدية الإبل، وعلى أنَّه يجوز تقويمها؛ لما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أنَّه قام خطيبًا فقال: "إنَّ الإبل قد غلت، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مئتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مئتي حلة".

وهذا يدل على أنَّ إيجاب عمر ﵁ لِما سوى الإبل كان على سبيل التقويم؛ من أجل غلاء الإبل، ولو كانت الأنواع الأخرى أصولًا بنفسها، لم يكن إيجابها تقويمًا للإبل، ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك، ولا

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 138 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.