Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam · Pengarang: عبد الله البسام

Baca Juz 6, halaman 167

  1. كتاب الجنايات
  2. باب القسامة

وقد روي ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب مرفوعًا: "البيِّنة على المدَّعي، واليمن على من أنكر، إِلاَّ في القسامة". قال الموفق: وهذه الزيادة يتعيَّن العمل بها؛ لأنَّ الزيادة من الثقة مقبولة.

ونكتة مسألة القسامة: أنَّ اليمين تكون في جانب من قوي جانبه من المترافعين، والأصل في الدعاوى أنَّ جانب المدعى عليه المنكِر أقوى؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة، لكن في القسامة لما كان مع المدَّعي اللوث، قال شيخ الإسلام: كل قرينة أيَّدت الدعوى على المدعى عليه، رُجِّحَت حينئذٍ دعوى المدَّعي، فصارت اليمين في جانبه، ولِعِظَمِ القَسامة، وخطر الدماء، لم يُكْتفَ بيمين واحدة، بل لابد من تكريرها خمسين مرَّة.

قال الإمام أحمد: أذهب إلى القسامة، إذا كان ثَمَّ سبب بيَّن.

وقال شيخ الإسلام: اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعوى.

وقال العلامة ابن القيم: وهذا من أحسن الاستشهاد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن لصدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجب على الحاكم أن يحكم، فيثبت حق القصاص، أو الدية، مع علمه أنه لم يرد، ولم يشهد.

***

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ج 6، ص 167 (SanadKitab #13604, hlm. urut 3142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.